تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 500
نمايش فراداده

عدم ناقضية الودي

و الودي ( 1 ) و الاول هو ما يخرج بعد الملاعبة ، فيه إلى إطلاق الكتاب و الاخبار الحاصرة للنواقض في الامور المتقدمة و هما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذي .

( 2 ) وردت كلمة الودى في روايات ثلاث : ( إحداها ) : مرسلة أبن رباط عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يخرج من الاحليل : المني ، و الوذي ، و المذي و الودي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، و يفتر منه الجسد و فيه الغسل ، و أما المذي فيخرج من شهوة و لا شيء فيه أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و أما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء و لا شيء فيه ( 1 ). و ( ثانيها ) : حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن سأل من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة ، و لا تنقض له الوضوء ، و إن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، و ليس شيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( 2 ). و ( ثالثتها ) : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث يخرجن من الاحليل : وهن المني ، و فيه الغسل ، و الودي فمنه الوضوء ، لانه يخرج من دريرة البول ، قال : و المذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف ( 3 ) . أما المرسلة فهي إنما اشتملت على تفسير الودي و لم تتعرض لحكمه أللهم إلا أن يستفاد ذلك مما ذكره عليه السلام في المذي بقرينة السياق .

و أما الحسنة و الصحيحة فهما متعارضتان لدلالة احداهما على انتقاض الوضوء بالودي و دلالة الاخرى على عدمه .

و في الوسائل أن الشيخ حمل الصحيحة على


1 - و

2 - و

3 - المرويات في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .