بكفاية الغسل بالماء في تطهير الاجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الامر بالغسل في الموارد المتقدمة و ذلك كما في ( البرتقان و الطماطة ) و ليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا .
نعم قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها الكلام في تفاصيل المطهرات إن شاء الله .
هذا .
مضافا إلى موثقة عمار الواردة فيمن يجد في إنائه فأرة ميتة و قد توضأ من ذلك الماء مرارا أو أغتسل منه أو غسل ثيابه قال عليه السلام : إن كان رآها في الانآء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الانآء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس مطلقا يطهر بالغسل ، و كيف كان فبالموثقة و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذا ، و لكن بعض الجوامد قابل للتطهير بالاستهلاك و لا بالغسل لعدم أستهلاكه في الاجزاء المائية و لا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد إذا تنجس حال ميعانه ، فأن مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع و لا يرسب الماء في جوفه و يأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله .
نعم لم يستبعد الماتن ( قده ) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم و غلى الماء مقدارا من الزمان فأن الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله ، لان الغليان إنما يوجب تصاعد الاجزاء و تنازلها و هذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الاجزاء و لا يوجب تداخل العاصم و وصوله إلى جوفها .
و نظيره : الفلزات كالذهب و الفضة و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانها ، حيث لا يمكن
1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .