تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فصل في المطهرات و هي أمور : ( أحدها ) : الماء و هو عمدتها ، لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فأنه مطهر لكل متنجس ( 1 ) حتى الماء المضاف فصل في المطهرات ( 1 ) المتنجس إما من الاجسام الجامدة .و إما من المايعات .و المايع إما هو الماء و إما غيره و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و الدهن و نحوهما .أما الجوامد من الاجسام فمطهرها على نحو الاطلاق إنما هو الغسل بالماء و ذلك للاستقراء و ملاحظة الموارد المتعددة من الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الاواني و غيرها مما حكم فيها الشارع على أختلافها بتطهيرها بالغسل ، حيث سئل عن أصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا عليهم السلام بغسلها بالماء .و من هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على الاطلاق فأن الامر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محله إرشاد إلى أمرين : ( أحدهما ) : كون ملاقاة الاعيان النجسة منجسة لملاقياتها .و ( ثانيها ) : طهارة الملاقى المتنجس بغسله بالماء ، حيث أن المستفاد من تلك الاوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شيء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدي و الحكم بأن الغسل بالماء مطهر للاجسام المتنجسة على الاطلاق .و من ثمة لا نضائق من الحكم