تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 51
نمايش فراداده

ما ذهب اليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات اولاهن بالتراب

أبن مسلم المتقدمة في قوله : أغسله بالماء و نتيجة ذلك أنه لابد من غسل الانآء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون أولاهن بالتراب و لكن الصحيحة قيدت الغسلة الاولى بذلك فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة و الموثقة مقيدة لها من جهة و قد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق و محمد بن مسلم و موثقة عمار بتقييد بعضها ببعض أن الانآء المتنجس بالولوغ لابد من غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب .

و أما ما حكي عن أبن الجنيد فالمستند له أمران : ( أحدهما ) : النبوي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 1 ) و فيه مضافا إلى أنه نبوى ضعيف السند أنه معارض بما في النبويين الاخرين ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ( 2 ) و فى أحدهما زيادة : أو خمسا أو سبعا ( 3 ) و بما أن التخيير في تطهير المتنجس بين الاقل و الاكثر مما لا معنى له فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الانآء هو الغسل ثلاث مرات و الزيادة تكون مستحبة لا محالة .

و ( ثانيهما ) : موثقة عمار عن الانآء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات و كذلك الكلب ( 4 ) و يرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة أبتداء هو النبيذ و قد حكم بوجوب غسل الانآء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب و يأتي في محله أو الانآء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرات و لا يجب فيه السبع .


1 - نقله في كنز العمال ج 5 ص 89 عن أحمد و النسائي عن أبى هريرة .

2 - حاشية أبن مالك على صحيح مسلم ج 1 ص 162 .

3 - سنن البيهقي ج 1 ص 240 عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله في الكلب يلغ في الانآء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا .

4 - المروية في 30 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .