تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 513
نمايش فراداده

الوضوء مستحب نفسي

مشتمل على الغسلتين و المسحتين في قبال ما يؤتي به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته .

و الصحيح أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن ( قده ) و هذا لا للحديث القدسي المروي في إرشاد الديلمي قال : قال النبي صلى الله عليه و آله يقول الله سبحانه : من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني و من أحدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفاني ، و من أحدث و توضأ وصلى ركعتين و دعاني و لم أجبه فيما سألني من أمر دينه وديناه فقد جفوته و لست برب جاف ( 1 ) و لا للمرسلة المروية عن الفقية : الوضوء على الوضوء نور على نور ( 2 ) و لا لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا ( 3 ) و ذلك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها .

بل لقوله عز من قائل : إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ( 4 ) بضميمة الاخبار الواردة في أن الوضوء طهور ( 5 ) و ذلك لان الآية المباركة دلتنا على


1 - المروية في ب 11 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - المروية في ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .

3 - المروية في ب 8 من أبواب الوضوء و مثله في حديث الاربعمأة المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .

4 - البقرة : 2 : 222

5 - يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور المروية في ب 14 من أبواب الجنابة و 4 من أبواب الوضوء و جملة منها في ب 1 من تلك الابواب و 9 من أحكام الخلوة من الوسائل و صحيحته الاخرى : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور .

المروية في ب 3 من أبواب الوضوء و غيره و حسنة الحلبي عن