تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أن الطهارة محبوبة لله سبحانه و لا معنى لحبه إلا أمره و بعثه فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها شرعا و المراد بالطهارة في الآية المباركة ما يعم النظافة العرفية و ذلك لما ورد فيما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) من أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف و الاحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله و صنعه فأنزل الله في كتابه ( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) ( 1 ) و في بعض الاخبار أن الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل رجل من الانصار طعاما فلان بطنه فأستنجى بالماء فأنزل الله تبارك و تعالى فيه ( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الانصاري ( 2 ) فأن الاستنجاء بكل من الماء و الاحجار و إن كان نظافة شرعية إلا أن الاستنجاء بالماء يزيد في التنظيف لانه يذهب العين و الاثر ، و الاحجار لا تزيل إلا العين فحسب .فالآية المباركة دلت على أن الله يحب التطهير بالماء و حيث أن ورود الآية في مورد لا يوجب اختصاصها بذلك المورد فيتعدى عنه إلى مطلق النظافات العرفية و الشرعية و على الجملة أستفدنا من الآية المباركة أن النظافة بإطلاقها محبوبة لله و أنها مأمور بها في الشريعة المقدسة و يؤيدها ما ورد من أن النظافة من
أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور ، و ثلث ركوع و ثلث سجود المروية في ب 9 من أبواب الركوع و 28 من أبواب السجود من الوسائل و ما رواه الصدوق في العيون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمر و بالوضوء و بدء به لان يكون العبد طاهرا .المروية في ب 1 من أبواب الوضوء .إلى ذلك من الاخبار التي لا يسع المجال استقصائها .1 - و 2 - المرويتان في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .