تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 519
نمايش فراداده

الغايات الواجبة للوضوء

على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته .

من جهات : ( الاولى ) : هل يحرم مس كتابة القرآن من وضوء ؟ المشهور بين المتقدمين و المتأخرين حرمة ألمس من طهر بل عن ظاهر جماعة دعوى الاجماع في المسألة و خالفهم في ذلك الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس و ألتزموا بكراهة .

و عن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح و هذا لا لقوله عزمن قائل : لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) لان معنى الاية المباركة أن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها و لا يدركها إلا من طهره الله سبحانه و هم الائمة عليهم السلام لقوله سبحانه : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ( 2 ) و ليست له أية دلالة على حصر جواز المس للمتطهر لان المطهر المتطهر و هما من بابين و لم ير إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل و المتوضي في شيء من الكتاب و الاخبار ، على أن الضمير في ( يمسه ) إنما يرجع إلى الكتاب المكنون و هو اللوح المحفوظ و معنى أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون هو ما قدمناه من أنه لا يناله و لا يصل إلى دركه إلا الائمة المعصومون عليهم السلام إذا الآية أجنبية عن المقام بالكلية هذا كله بالاضافة إلى نفس الآية المباركة .

و أما بالنظر إلى ما ورد في تفسيرها ففى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على طهر و لا جنبا و لا تمس خطه ، و لا تعلقه إن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ( 3 ) و مقتضى هذه


1 - الواقعة : 56 : 79

2 - الاحزاب 33 : 33

3 - المروية في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .