تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الرواية أن الضمير في ( يمسه ) راجع إلى الكتاب الموجود بين المسلمين و أن المراد بالمس هو المس الظاهري إلا أنها قابلة لاستدلال بها لضعف سندها من وجوه : ( منها ) : أن الشيخ رواها بأسناده عن علي بن حسن بن فضال و طريق الشيخ أليه ضعيف : بل و دلالتها أيضا قابلة للمناقشة و ذلك لانها قد اشتملت على المنع من تعليق الكتاب و مس ظاهره من ظهر و حيث لا قائل بحرمة التعليق من وضوء فلا مانع من أن يجعل ذلك قرينة على أرادة الكراهة من النهي و لو بأن يقال : إن الكتاب لمكان عظمته و شموخ مقاصده و مدا ليله لا يدركه المعصومين عليهم السلام و لذا يكره مسه و تعليقه من طهر .إذا لا يمكن الاستناد إلى الرواية في الحكم بحرمة المس و أرجاع الضمير إلى الكتاب الموجود يين المسلمين و لا لرواية حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني إقرء المصحف فقال : إنى لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة و مس الورق و أقرئه ( 1 ) و ذلك لارسالها .بل لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف و هو على وضوء قال : لا بأس و لا يمس الكتاب ( 2 ) فإن دلالتها على ما ذهب أليه المشهور من حرمة مس كتابة القرآن على المتطهر قابلة للمناقشة .( الجهة الثانية ) : هل ينعقد النذر بمس الكتاب ؟ قد يقال إن صحة نذر المس يتوقف على رجحان في نفسه و لا رجحان في مس الكتاب .و فيه أن بعض أفراد المس و إن كان كذلك إلا أن من أفراد ما لا شبهة في رجحانه كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله لانه كتقبيل الضرايح المقدسة و يد الهاشمي أو من قصد به النبي صلى الله عليه و آله تعظيم للشعائر و لا تأمل في رجحانه .
1 - و 2 - المرويتان في ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .