تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يجب أيضا للطواف الواجب ( 1 ) و هو ما كان جزء للحج أو العمرة ، و إن كانا مندوبين ( 2 ) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ( 3 ) نعم هو شرط في صحة صلاته .

و يجب أيضا بالنذر ( 4 ) و العهد و اليمين ، و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا ( 5 ) و توقف الاخراج أو التطهير إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة و عليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط .( 1 ) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم و علي بن جعفر المتقدمتان ( 1 ) و غيرهما من النصوص .( 2 ) أدعي الاجماع على أن الحج و العمرة يجب أتمامهما بالشروع فيهما و يدل عليه قوله عز من قائل : و أتموا الحج و العمرة لله ( 2 ) و لم نقف على ما يدل عليه من الاخبار .( 3 ) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها ( عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على طهور قال : يتوضأ و يعيد طوافه ، و إن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 3 ) و نظيرها غيرها من الاخبار الواردة في المقام نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف و بهذه الاخبار يقيد المطلقات الدالة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء .( 4 ) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه .

و أما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شيء من غاياته .( 5 ) و الجامع ما إ ذا وجب مس الكتاب و الكلام في هذه المسألة يقع


1 - في ص 509

2 - البقرة : 2 : 196

3 - المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .

/ 536