تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و يجب أيضا للطواف الواجب ( 1 ) و هو ما كان جزء للحج أو العمرة ، و إن كانا مندوبين ( 2 ) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له ( 3 ) نعم هو شرط في صحة صلاته .و يجب أيضا بالنذر ( 4 ) و العهد و اليمين ، و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا ( 5 ) و توقف الاخراج أو التطهير إذا لم يؤت بهما بعد الصلاة و عليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط .( 1 ) كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم و علي بن جعفر المتقدمتان ( 1 ) و غيرهما من النصوص .( 2 ) أدعي الاجماع على أن الحج و العمرة يجب أتمامهما بالشروع فيهما و يدل عليه قوله عز من قائل : و أتموا الحج و العمرة لله ( 2 ) و لم نقف على ما يدل عليه من الاخبار .( 3 ) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها ( عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على طهور قال : يتوضأ و يعيد طوافه ، و إن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( 3 ) و نظيرها غيرها من الاخبار الواردة في المقام نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف و بهذه الاخبار يقيد المطلقات الدالة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء .( 4 ) بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه .و أما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شيء من غاياته .( 5 ) و الجامع ما إ ذا وجب مس الكتاب و الكلام في هذه المسألة يقع
1 - في ص 509 2 - البقرة : 2 : 196 3 - المروية في ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .