تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 527
نمايش فراداده

لا فرق بين المس ابتداء واستدامة

( مسألة 4 ) لا فرق بين المس أبتداء أو أستدامة ( 1 ) فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، و كذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث .( مسألة 5 ) المس الماحي للخط أيضا حرام ( 2 ) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .( مسألة 6 ) لا فرق بين أنواع الخطوط ( 3 ) حتى المهجور منها كالكوفى و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة ( 4 ) من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .

( 1 ) لشمول النهى عن مسها للمس أبتداء و أستدامة بالارتكاز .( 2 ) لانه محو بالمس حيث يمسه فيمحيه و المس من دون طهارة حرام .( 3 ) لان الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن النازل على النبي صلى الله عليه و آله سواء أ كانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة و كذلك يحرم مسها و إن كانت مكتوبة بغير الخط العربى .( 4 ) أنحاء الكتابة ثلاثة : ( إحداها ) : الخط الباز و هو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما .( ثانيهما ). الخط العادي و هو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الاجسام القابلة للكتابة عليها عند النظر و هذا هو المتعارف الغالب في الكتابة .( ثالثها ) : الخط المحفور و هو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما أما القسمان الاولان فلا ينبغى الاستشكال في حرمة مسهما لانهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس و هو حرام على المتطهر .