تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 533
نمايش فراداده

كتابة الآية على بدن المحدث

و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره .

لوضوح أن الخط متأخر عن المس بحسب الزمان و إنما هما متقارنان و يوجد ان في زمان واحد و لا مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة لدلالة الموثقة المتقدمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه في الزمان .( 1 ) للكتب على بدن المحدث صورتان : إذ قد يبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتب بالماء مثلا لانه يرتفع بعد الكتابة و يجف و قد حكم ( قده ) بالحرمة في كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه .

و يا ليته عكس الامر في المسألتين و حكم بالحرمة في الفرع المتقدم و بالجواز في الصورتين .

و ذلك لان الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة .

و الكاتب في مفروض المسألة و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة ، لانه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس في بدن المحدث فإن مس المحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب .

و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب .

و يتوجه عليه أن الحرمة على ما دلت عليه الموثقة أنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث و المس أنما يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر .

و لا يتحقق هذا في المقام و ذلك لان المراد بالكتابة ليس هو الخطوط و النقوش في نفسهما كيف و هما من الاعراض و المس إنما يقع على الجواهر بما لها من الطواري و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه .

بل المراد بها هو الخطوط معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الاجسام