و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره .
لوضوح أن الخط متأخر عن المس بحسب الزمان و إنما هما متقارنان و يوجد ان في زمان واحد و لا مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة لدلالة الموثقة المتقدمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه في الزمان .( 1 ) للكتب على بدن المحدث صورتان : إذ قد يبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتب بالماء مثلا لانه يرتفع بعد الكتابة و يجف و قد حكم ( قده ) بالحرمة في كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه .
و يا ليته عكس الامر في المسألتين و حكم بالحرمة في الفرع المتقدم و بالجواز في الصورتين .
و ذلك لان الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة .
و الكاتب في مفروض المسألة و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة ، لانه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس في بدن المحدث فإن مس المحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب .
و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب .
و يتوجه عليه أن الحرمة على ما دلت عليه الموثقة أنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث و المس أنما يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر .
و لا يتحقق هذا في المقام و ذلك لان المراد بالكتابة ليس هو الخطوط و النقوش في نفسهما كيف و هما من الاعراض و المس إنما يقع على الجواهر بما لها من الطواري و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه .
بل المراد بها هو الخطوط معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الاجسام