تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 534
نمايش فراداده

عدم وجوب منع الاطفال والمجانين من المس

( مسألة 15 ) لا يجب منع الاطفال ( 1 ) و المجانين من المس إلا إذا كان مما بعد هتكا .

نعم الاحوط عدم التسبب لمسهم ( 2 ). الخارجية .

و عليه فالكاتب إنما أوجد الكتابة في بدن المحدث و هو كما إذا أوجدها في القرطاس أو الحديد .

و معه ليس في البين سوى الخطوط على بدنه و هو المعبر عنه بالممسوس فأين هناك الجسم الاخر الماس ؟ حتى يقال أن الكاتب أوجد المس بالتسبيب ويحكم عليه بالحرمة فإن المس لا يتحقق إلا بتلاقي الجسمين و ليس في المقام إلا جسم واحد كما عرفت .

نعم إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة .

و من هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن يمحو الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لان مسه مس صادر عن المحدث و هو حرام .

و عليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث في كلتا الصورتين .( 1 ) لان المنع عن المس خاص للمكلفين و الاطفال و المجانين مكلفين بالاجتناب عنه فهو في حقهم مباح و مع أباحة الفعل الصادر عن الصبي أو المجنون لا مقتضي لوجوب منعهم عن المس .( 2 ) هذا أحد الاقوال في المسألة أعنى المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا .

و قد يفصل بين ما إذا أن التسبيب بأعطائهم له nو مناولتهم إياه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمة من مقدمات أفعالهم و بين التسبيب بأصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ أصبع الصبي أو المجنون و وضعها على الكتاب بالمنع في الصورة الثانية دون الاولى .

و الصحيح عدم حرمة التسبيب في كلتا الصورتين .

و ذلك لانا و إن قدمنا في محله أن مقتضى الفهم العرفي و الارتكاز عدم الفرق في العصيان و المخالفة بين إيجاد العمل المحرم بالمباشرة و بين أيجاده بالتسبيب لان كليهما يعد