و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الاقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته ( 1 ) .( مسألة 16 ) لا يحرم على المحدث مس الخط ( 2 ) من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلك ( 3 ) كما أنه يكره تعليقة و حمله عصيانا للنهي عرفا و بالاتكاز إلا أن ذلك يختص بما إذا كان العمل محرما في حق المباشر .
و أما إذا كان العمل مباحا و غير مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب أليه .
و الامر في المقام كذلك لان المس الصادر عن المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده .
أللهم إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل .
الخارج و لو من المكلفين كما إذا دل عليه خارجا و معه لابد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه و هذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر و الزنا و اللواط و القتل و غيرها من الافعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها في الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدمتين .( 1 ) سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله .( 2 ) لاختصاص المنع بمس الكتابة و عدم الدليل على حرمة المس في الخط .( 3 ) اعتمد في ذلك و في كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ( 1 ) الناهية عن مس المصحف و مس خطه و تعليقه فإن المصحف في قبال الخط يشمل الجلد و الورق و الغلاف .
و قد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ .
1 - راجع ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .