تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 55
نمايش فراداده

و لا فرق بين أقسام التراب ، ( 1 ) و المراد من الولوغ شربه الماء ، أو مايعا أخر ( 2 ) بطرف لسانه ، و يقوى إلحاق لطعه ( 3 ) الانآء بشربه .

و أما وقوع لعاب فمه فالأَقوى فيه عدم اللحوق و إن كان أحوط ، بل الاحوط أجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الانآء .

( 1 ) لاطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الارمنى و الطين الاحمر و غيرهما من أفراده فهي و إن كانت خاصة بالتراب إلا أنها عامة من حيث إفراده .( 2 ) كما عرفت : ( 3 ) أن عنوان الولوغ لم يرد في شيء من الاخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر و العمدة صحيحة البقباق و هي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل و لا تشمل اللطع بوجه و التعدى من الشرب إليه يحتاج إلى الفطع بعدم الفرق بينهما و هو موجود لانه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع اذ لا علم لنا بمناطات الاحكام الشرعية .

و أصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الانآء و لا أنه لطعه و إنما وقع فيه شيء من لعاب فمه لعطسة و نحوها فإن إلحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير و غسله ثلاث مرات لاوجه له سوى القطع بوحدة المناط و لا قطع لنا بذلك و أوضح منهما أشكالا ما إذا أصاب الكلب الانآء بغير لسانه كيده و رجله و غيرهما من أعضاء جسده .

و ذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه و بين اللمس ببقية أعضائه .

نعم ورد في رواية الفقة الرضوي المتقدم نقلها ( 1 ).


1 - في ص 52