تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 60
نمايش فراداده

كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب

( مسألة 9 ) إذا كان الانآء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية ( 1 ) جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه .

و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك ( 2 ) فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا ( 3 ) إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .

من صبه على الانآء لازالة أثر التراب عنه و هو جزء متمم للتعفير ثم يغسل بالماء مرتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثا فالمطهر هو الماء و هو طاهر في الغسلات الثلاث و معه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب ، و من هنا ذكرنا في التعليقة أن اشتراط الطهارة في تراب التعفير مبني على الاحتياط .( 1 ) لان معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أ كان ذلك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريك الانآء .

نعم مجرد التلاقي لا يكفي في تحقق الغسل بالتراب بل لابد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلك و ما عبر به هو ( قده ) و عبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة ، و عليه فلو فرضنا أن الانآء ضيق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الاصبع مثلا فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا .( 2 ) الظاهر أن ذلك مجرد فرض لا واقع له و على تقدير الوقوع لابد من فرضه فيما إذا كان فم الانآء وسيعا أولا بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه .( 3 ) لان الامر بتعفير ما أصابه الكلب في الصحيحة ليس من الاوامر النفسية حتى تسقط بالتعذر و إنما هو إرشاد إلى نجاسة الانآء و إلى طهارته بالتعفير فوز انه وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجس الانآء بالولوغ و يطهر بالتعفير .

و بما أنه مطلق فمقتضاه بقاء الانآء على نجاسته إلى ان يرد عليه