تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 64
نمايش فراداده

ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير

ظاهر الكلام المحكي عن الشهيد ( قده ) أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم حيث قال : ( لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجارى و الكثير ) و إنما الكلام في مدرك ذلك .

و قد أستدلوا عليه بوجوه : ( الاول ) : دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل و مع عدم شموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات و هي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة .

و فيه أن دعوى الانصراف لا منشاء لها غلبة الوجود لغلبة .

الغسل بالماء القليل فأن الاحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور و إنما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليلة إلا بالاضافة إلى سكنة السواحل و أطراف الشطوط ، و قد ذكرنا في محله أن غلبة الوجود مسببة للانصراف و لا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق في نفسه كما هو الحال في المقام لان الغسل بالماء الكثير أيضا كثير كما في البرارى والصحار و لا سيما في أيام الشتاء لكثرة اجتماع المياه الناشئة من المطر و غيره في الغدران حينئذ فدعوى الانصراف ساقطة .( الثاني : ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء في طريقه : إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره .

( 1 ) فإنه يدل على أن مجرد الاصابة كاف في التطهير بالماء الكثير من توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فإن للحديث نوع حكومة و نظر على الادلة القائمة على لزوم الغسل في المتنجسات و يدفعه أن الرواية ضعيفة بأرسالها و دعوى أنها منجبرة بعمل الاصحاب قابلة للاصغاء إليها لانا لو قلنا بأنجبار الرواية الضعيفة بعمل الاصحاب على طبقها فإنما هو في المقام لان هذه الرواية ليس لها عين و أثر في جوامع


1 - تقدم نقله عن المستدرك في ص 20 .