بالاستهلاك ( 1 ) بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان فأنه يطهر ( 2 ) بتمام غسله .
و يشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل و الكثير ، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل .
أما الاول ( فمنها ) : زوال العين و الاثر ( 3 ) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما ( 4 ) فلا تستند طهارة الاجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع لفرض أنفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء .
و كيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف .
بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم بأستهلاكه .
كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شيء منهما و ذلك لان المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فأن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة و أنقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات .( 1 ) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء و كذا في أسنادها إلى الاستهلاك .( 2 ) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .( 3 ) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لان زوال العين و الاجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير و لا يتحقق غسل بدونه ، لانه بمعنى إزالة العين و مع عدمها لا غسل حقيقة .( 4 ) و عن العلامة ( قده ) في المنتهى وجوب إزالة الاثر بمعنى اللون دون الرائحة ، و في محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون و الرائحة