لوازم الغسل التي يحكم بطهارتها بتماميته .
و ذلك للامر بغسل المتنجسات و دلالة الروايات على طهارتها بذلك و معه لا مناص من الالتزام بطهارة كل ما هو من لوازم غسلها و تطهيرها و قد عرفت أن بقاء مقدار من الغسالة في المغسول أمر لازم لغسله فنفوذ الغسالة في الاجسام المذكورة لا يوجب نجاسة بواطنها .( الجهة الثالثة ) : أن بواطن الاجسام المذكورة إذا تنجست قبل غسلها و تطهيرها فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟ فقد يقال بالمنع عن طهارة جوفها بذلك بدعوى : أن الطهارة إنما تحصل بالغسل ، وصب الماء على ظاهر الجسم لا يعد غسلا لباطنه بوجه هذا ، و الصحيح كفاية ذلك في تطهير بواطن الاجسام لان غسل كل شيء إنما هو بحسبه فرب شيء يكتفى في غسله بصب الماء عليه و أنفصال الغسالة عنه كما في البدن و نحوه .
وشئ يعتبر فيه عصره و لا يكفى صب الماء عليه ، ففي بواطن الاجسام المذكورة يكتفى بصب الماء على ظواهرها إلى أن يصل الماء الطاهر إلى جوفها لانه غسلها .
و أما استكشاف أن ذلك يعد غسلا للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظة كيفية إزالة القذارات لدى العرف فترى أن العرف يكتفي في تطهير ما وقع في البالوعة و تقذر جوفها لذلك .
بصب الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر في أعماقه .
فإذا كان هذا طريق الازالة لدى العرف فلا مناص من الحكم بكفايته في حصول الطهارة لدى الشرع ، لان ما أمر به في الروايات من الغسل إنما هو الغسل الذي يكون غسلا لدى العرف .
و عليه فمقتضى عموم أو إطلاق ما دل على طهارة المتنجس بغسله طهارة البواطن أيضا بما ذكرناه هذا .
و قد يستدل على طهارة البواطن بصب الماء على ظواهرها بحديث نفى الضرر لان بقائها على نجاستها ضرر على مالكها ، إذ النجاسة مانعة عن أكلها