تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة .و يجاب عنه بأن الحديث إنما ينفي الاحكام الضررية التكليفية و لا يعم الاحكام الوضعية التي منها الطهارة و النجاسة .و هذه الاستدلال و الجواب لا يرجعان إلى محصل : أما الجواب فلما قدمناه في محله من أن حديثى الرفع و نفي الضرر و كذلك ما دل على نفي العسر و الحرج مختصة بالاحكام التكليفية ، و من هنا أستدلوا على عدم لزوم المعاملة الغبنية بحديث نفي الضرر و لم يستشكل عليهم بعدم جريان الحديث في الاحكام الوضعية .و أما الاستدلال فلما بيناه في حديث نفي الضرر من أنه أنما ينظر إلى الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ، و يدل على أن ما يلزم منه الضرر في مورد فهو مرفوع لا محالة و لا نظر لها إلى الاحكام المعدومة بوجه فلو لزم من عدم جعل حكم في مورد ضرر على أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم في الشريعة المقدسة ، فإن عدم جعل الحكم ليس من الاحكام الضررية ، و الامر في المقام كذلك ، لان الضرر إنما ينشأ عن عدم جعل مطهر لتلك الاجسام فالحديث لا يقتضي جعل مطهرها لها في الشرع .نعم لو أرجعنا الحديث إلى منشاء عدم جعل الطهارة للبواطن و هو نجاسة تلك الاجسام صح أن يقال أنها حكم ضرري فيرتفع بالحديث إلا أن ارتفاع النجاسة عن الاجسام المذكورة خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض على أن ذلك خلاف ما نطقت به الاخبار حيث أنها تدل على نجاسة جملة من الامور الموجبة للضرر ، كما دل على لزوم إهراق الانائين الذين وقع في احداهما المعين نجس ( 1 ) و ما ورد في نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه و أنه
1 - راجع حديثي عمار و سماعة المرويتين في ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .