تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 9
نمايش فراداده

اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل

إذا لم يكن عسر في أزالتهما .

و التحقيق وفاقا للماتن ( قده ) عدم اعتبار شيء من ذلك في حصول الطهارة بالغسل و ذلك إما ( أولا ). فلا طلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات و قد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين و أما إزاله الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهومه و أعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل و هو مفقود .

و أما ( ثانيا ) : فلان النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض و الميتة و بعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما غسلت و أزيلت عينها تبقي رائحتها أو لونها ، و لم ترد مع ذلك إشارة في شيء من الاخبار الواردة في التطهير عن الاعيان المذكورة و غيرها إلى اعتبار زوال الرائحة أو اللون و إنما دلت على لزوم غسلها فحسب .

و يؤيده ما في جملة من الروايات ( 1 ) من الامر بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى .

يختلط فيما إذا غسل و لم يذهب أثره .

نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها ( 2 ) و ذلك لان الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به ، و من هنا يكفى في تطهيره التمسح بالاحجار مع أن الاجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالاحجار ، لوضوح أنه ليس من الاجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في محله .


1 - يراجع ب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض من الوسائل .

2 - كما في حسنة أبن المغيرة المروية في ب 25 من النجاسات و 13 من أحكام الخلوة من الوسائل .