( مسألة 28 ) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين ( 1 ) أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ، و مرة أخرى في يوم آخر كفى .
نعم يعتبر في العصر الفورية ( 2 ) بعد صب الماء على الشيء المتنجس .( مسألة 29 ) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد ( 3 ) من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد ، فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها ( 1 ) لاطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بالتوالي في شيء من رواياته و عليه فلو غسل ما يعتبر التعدد في غسله مرة بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى في الحكم بطهارته .( 2 ) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر لان اعتباره في الغسل لم يثبث بدليل خارجي و إنما نعتبره لانه مقوم لمفهوم الغسل كما مر و أنه لابد من في تحقق مفهومه من العصر .
و لا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر و إخراج الغسالة فوريا و بين أن لا يكون كما إذا عصره بعد دقائق فإنه يصدق بذلك أنه غسله .
و على الجملة حال الغسل في الاشياء المتنجسة شرعا إنما هو حاله في الاشياء المتقذرة بالقذارة العرفية و لا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذاره بل يكتفي بغسل المتقذر و عصره و لو بعد فصل زمان .( 3 ) تقدمت الاشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة و قلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه بل مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الاولى بعينها و عليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات .
ثم إن الماتن في المقام و إن عد الغسلة المزيلة من الغسلات إلا أنه ذكر في المسألة الرابعة : أن الغسلة المزيلة للعين كافية إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوال العين .
فليلاحظ .