( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة .
( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف .
( السابع ) : صلاة الاموات .
( الثامن ) : زيارة أهل القبور .
( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله .
( العاشر ) : الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى .
( الحادي عشر ) : زيارة الائمة و لو من بعيد .
( الثاني عشر ) : سجدة الشكر ، أو التلاوة .
( الثالث عشر ) : الاذان و الاقامة ، و الاظهر شرطيته في الاقامة .
( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .
( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
( السادس عشر ) : النوم .
( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .
( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة .
( العشرون ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، و هو شرط في جوازه كما مر ، و قد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسيا أيضا .
على وضوء ( 1 ) كما قدمناه سابقا و هو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث و يقصدون بها الوضوء و الغسل و التيمم ، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب اليه في الشريعة المقدسة ، لان الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى
1 - راجع الجزء الثالث ص 515 .