تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 15
نمايش فراداده

الكبائر ( 1 ) . ( و منها ) : ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى ( ع ) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ( 2 ) و زيد عليه في رواية الكافي قوله : و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ( 3 ) . و ( منها ) : رواية أبي قتادة عن الرضا ( ع ) قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا و الله و بلى و الله ( 4 ) . و ( منها ) ذلك من الروايات .

و أما ( الطائفة الثانية ) : ( فمنها ) : ما رواه محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) الوضوء بعد الطهور

1 - و

2 - و

4 - المرويات في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .

3 - يلاحظ هامش الوسائل .

5 - الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد و هما و إن لم يوثقا في كتب الرجال أنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقتهما .

و لا يعارضه تضعيف العلامة و ابن الغضائري لهما ، لان الكتاب المنتسب إلى ابن الغضايري الذي منه ينقل تضعيفاته و توثيقاته لم يثبت أنه له و إن كان له كتاب و لا بأس بالاعتماد على مدحه و قدحه في نفسه .

و أما العلامة ( قده ) فلان تضعيفاته كتوثيقاته مبتنية على حدسه و اجتهاده لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده في ذلك إلى الحس و النقل ، إذا فالرواية لا بأس بها من حيث السند و لا بد من الحكم بصحتها .