تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 20
نمايش فراداده

استحباب الوضوء لتغسيل الميت

و تغسيله الميت ( 1 ) . جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ ( 1 ) .

لكن الروايتين مضافا إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع و عدم شمولها لمن أجنب بالاحتلام ، لم يتضح صحة الاولى منهما بحسب الطريق ، كما ان ثانيتهما ضعيفة بالارسال .

إذا فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن .

نعم قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشيهد ( ره ) في الذكرى ، حيث انه - بعد ان ذكر موارد استحباب الوضوء وعد منها جماع المحتلم - قال : كل ذلك للنص و قول صاحب المدارك ( قده ) لانه أيضا كالشهيد ( ره ) بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال : و قد ورد بجميع ذلك روايات .

بدعوى انهما ( قد هما ) قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام .

و يرده أن بمجرد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص - في محل الكلام - تام الدلالة على الاستحباب - عندنا - لان من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب أو يكون نظرهما ( قده ) إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما ، أو أكثرها ، لا في كل واحد واحد منها ، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضا لعثرنا عليه في جوامع الاخبار و كتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة .

نعم لو ثبت بقولهما ذلك ان في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب و الاستحباب ابتنى الاستدلال بها - في المقام - على القول بالتسامح في أدلة الاستحباب كما لا يخفى .

( 1 ) لحسنة شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ع عن

1 - المروية في ب 155 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل .