و لا مجامعا للاكبر ، رجعا إلى الاول و قوى ( 1 ) القول بالصحة و إباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الامر الواقعي المتوجة اليه في ذلك الحال بالوضوء ، و ان اعتقد انه الامر بالتجديدي منه - مثلا - فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال .
لكل من الغايات المترتبة على وضوء المحدث الاكبر وضوء مستقل و هذا معنى عدم التداخل في الاسباب .
التفصيل بين الداعي و التقييد : ( 1 ) حاصل ما أفاد ( قده ) في المقام هو التفصيل في صحة الوضوء المأتي به في محل الكلام بين ما إذا كانت الغاية مقصودة للمتوضي على نحو الداعي إلى العمل فيحكم بصحته و ما إذا كانت مقصودة على نحو التقييد فيحكم ببطلان الوضوء و لتوضيح الكلام في المقام لابد من أن نتعرض إلى موارد صحة التقييد و استحالته في الافعال الصادرة من المكلفين حتى يتبين صحة ما أفاده الماتن ( قده ) أو سقمه فنقول : أقسام التقييد : التقييد قد يرجع إلى متعلق الاعتبار فيقيده بقيد أو قيدين أو أكثر ، و لا اشكال في إمكان ذلك فميا إذا كان المتعلق - و هو المبيع - مثلا أمرا كليا فيوجب تضييق دائرته ، كما إذا باعه مقدارا كليا من الحنطة و قيدها