تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 27
نمايش فراداده

إلى المشتري ، كما إذا باع ما لا - بقيمة زهيدة - لزيد الهاشمي أو التقي أو الذي يكون ابن عم له - حسب عقيدته - فان ذلك لا يعقل أن يكون من باب التقييد لعدم قابلية الجزئي للتضييق ، فلا مناص من إرجاع ذلك أيضا إلى الاشتراط و نتيجته تقييد التزام البايع - دون البيع - بما إذا كان المشتري هاشميا أو تقيا أو غيرهما من القيود ، و تخلفه يوجب الخيار دون البطلان .

و على الجملة التقييد في الجزئي الحقيقي معقول ، و رجوعه انما هو إلى الاشتراط و هو يوجب الخيار دون البطلان ، فلا معنى وقتئذ لوحدة المطلوب و تعدده ، لان أصل البع متحقق ، و الالتزام مشروط و معلق على وجود القيد هذا كله في صورة التقييد .

و أما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الاطلاق بان باعه شيئا بقيمة زهيدة من دون شرط بداعي انه هاشمي أو تقي أو ابن عمه ، فلا ينبغي الاشكال في أن تخلفه موجب للبطلان ، كما أنه لا يوجب الخيار على ما هو الحال في جميع موارد تخلف الدواعي و هذا ظاهر .

و قد يكون التقييد راجعا إلى مقام الامتثال ، كما إذا أتى بالمأمور به مقيدا بقيد و متخصصا بخصوصية أو خصوصيتين أو أكثر ، فان كان المأمور به كليا طبيعيا و منطبقا على المأتي به في الخارج ، فلا اشكال في صحته و سقوط التكليف بذلك عن ذمته ، و هذا كما إذا قرأ سورة من القرآن في يوم على انه يوم الجمعة أو غيره من الايام المتبركة بحيث لو كان عالما بعدم كونه كذلك لم يمتثل أصلا و لم يأت بالقراءة ، أو أنه صلى في مكان على انه مسجد بحيث لو كان عالما بالخلاف لم يصل فيه .

و الوجه في صحة الامتثال في هذه الموارد : أن المأمور به كلي طبيعي كالقراءة و الصلاة من دون مدخلية القيد المذكور في صحته ، لانهما أمران