تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 29
نمايش فراداده

على احتسابها ظهرا ، لانه أربع مكان اربع ( 1 ) . إلا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة و قد عرفت أن تقتضي البطلان و ذلك لتغائر المأتي به و المأمور به و اختلافهما بحسب اختلاف القصود ، فان القصد هو المناط في التمايز بين مثل الظهرين ، و صلاتي الفجر و نافلتها ، و صلاة الاداء و القضاء على ما استفدناه من الروايات من أنها حقوق مختلفة باختلاف القصود ، و ليست طبيعة واحدة .

فقد دلتنا صحيحة عبيد بن زرارة .

الا ان هذه قبل هذه ( 2 ) على مغائرة صلاتي العصر و الظهر ، حيث أشار بكل من كلمتي ( هذه ) إلى احدى الصلاتين ، و لو لا مغائرتهما لم يكن معنى لقوله : هذه و هذه ، لانهما - وقتئذ - شيء واحد مركب من ثمان ركعات و بحسب الطبع يكون احدى الاربعة منها سابقة على الاخرى من دون حاجة في ذلك إلى البيان و التنبيه .

و أيضا يدلنا على ذلك ما ورد في العدول من الفريضة إلى النافلة و من الحاضرة إلى الفائتة ، و من اللاحقة إلى السابقة .

كما يمكن الاستدلال على التغائر في الاغسال بما دل على انها حقوق متعددة ، حيث قال - ع - فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ( 3 ) و مع التغائر بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به في محل الكلام ، لان ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع ، و ان كان لو علم بالحال لا تى بما هو المامور به في حقه و ترك ما بيده ان كونه كذلك لا يقتضي الحكم بصحة عمله بعد عدم انطباق المامور به على المأتي به في الخارج أللهم إلا أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع ، كما إذا أتى بها

1 - المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل .

3 - المروية في ب 43 من أبواب الجنابة من الوسائل .