تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 37
نمايش فراداده

لوضوح انه لا تنافي بين المقتضى ، و اللا مقتضي ، فإذا تحقق الوجوب ارتفع الاستحباب لا محالة .

و على الجملة الوضوء إذا كان مقدمة للواجب اتصف بالوجوب - لا محالة - و هذا يمنع عن اتصافه بالاستحباب ، و يصح معه ان يقال : ان ما قصده من الاستحباب لم يقع : و ما وقع من الامر الوجوبي لم يقصد فلا بد من الحكم بالفساد .

و الجواب عن ذلك : ان المكلف قد يأتي بالوضوء قاصدا به الغاية المستحبة من دون أن يقصد الامر الندبي المتعلق بالوضوء ، و هذا مما لا اشكال في صحته .

بل هو خارج عن محل الكلام ، لوضوح أن قصد الغاية المندوبة مناف لوجوب الوضوء ، فان للمكلف أن يأتي بالوضوء الواجب بداعي الوصول به إلى تلك الغاية المندوبة كنافلة الفجر ، فانها مستحبة سواء أ كان الوضوء أيضا مستحبا أم لم يكن ، فلا ينافي الوجوب الوصفي - في الوضوء - للندب الغائي بوجه كما أشار اليه الماتن ( قده ) و ما أفاده من المتانة بمكان .

فان المكلف - حينئذ - قد أتى بالغسلتين و المسحتين متقربا بهما إلى الله سبحانه ، فلا مناص معه من أن يحكم بصحته ، كما انه يصح أن يوتى به الغاية الواجبة المترتبة عليه أيضا لتحقق الطهارة التي هي المقدمة للصلاة الواجبة .

و اخرى يأتي بالوضوء و يقصد به الامر الندبي المتعلق به دون الغاية المندوبة المترتبة عليه ، و هذا هو الذي وقع الكلام في صحته و فساده بدعوى ان مع الوجوب المقدمي الغيري - شرعا - لا يعقل ان يتصف الوضوء بالاستحباب .

و أجاب الماتن ( قده ) عن ذلك بانه لا مانع من اجتماع الحكمين أعني