تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 39
نمايش فراداده

الوجوب و من الظاهر ان المقرب انما هو ذات الاستحباب دون حده ، كما ان الداعي إلى إتيانه هو ذلك دون الحد ، لوضوح انه يأتي به لمحبوبيته ، لا لكونه مرخصا في الترك .

و هذا هو المراد باندكاك الاستحباب في الوجوب ، و لا يراد به اندكاك الاستحباب بحده في الوجوب لضرورة انه بحده مبائن للوجوب ، بل المراد هو اندكاك ذات الاستحباب في الوجوب ، و عليه فلا مانع من أن يكون الوضوء واجبا ، بالفعل و مستحبا ايضا أي محبوبا و ذا ملاك للطلب .

هذا كله إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغيري المقدمي بالمقدمة الموصلة و هي التي يقع في سلسلة علة الفعل و الواجب ، و قلنا بوجوب المقدمة على نحو الاطلاق .

و أما إذا خصصنا الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إلى الواجب كما قويناه في محله ، فان كان قد اتى المكلف بالوضوء بداعي الغاية المستحبة و لم توصل ذلك إلى الصلاة الواجبة فلا اشكال في صحته ، لان هذه الحصة الحاصلة من الوضوء ليست متصفة بالوجوب المقدمي لعدم كونها موصلة و مع عدم اتصافها بالوجوب فاي مانع من استحبابها لانها مقدمة لغاية مستحبة و هذا ظاهر .

و ان كان قد اتى به الملكف بداعي الغاية المستحبة و كان موصلا إلى الواجب فعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة لابد من الحكم بوجوبه و حينئذ ان قلنا بما أسلفناه آنفا من أن الوجوب مناف للاستحباب - في ذاته - و انما ينافي الاستحباب بحده ، فلا تنافي بين الحكم بوجوب الوضوء و استحبابه فلا كلام و أما إذا لم نقل بصحته لتنافي الوجوب مع الاستحباب مطلقا فلا يمكننا الحكم حينئذ بفساد الوضوء ، لان الحكم بفساد الوضوء يستلزم عدم الفساد ، و كل ما استلزم وجوده عدمه فهو محال .