تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 44
نمايش فراداده

عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي - ع - إلا مرة مرة ( 1 ) و بمضمونها غيرها من الروايات ، فلو كان الغسل ثانيا امرا مستحبا و أفضل في الشريعة المقدسة فكيف التزم علي - ع - بالوضوء مرة مرة طيلة حياته ؟ ! ( الثالث ) : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر - ع - ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه و اثنتان للذراعين .

( 2 ) و هذه الامور هي التي تبعد الاستدلال ، بالاخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه و اليدين .

و لكن الصحيح ان الوجوه المتقدمة منافية للمدعى و ذلك لان الاخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى الاصابع و مسح الرأس و الرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة إيذانا بأن وضوء العامة أجنبي عن وضوء رسول الله - ص - و انه ليس بوضوئه - ص - بل ان وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة ، و إلى ذلك يشير بقوله - ع - في جملة من الروايات ألا أحكي لكم وضوء رسول الله - ص - أو ما هو بمعناه فليلاحظ ( 3 ) و ليست ناظرة إلى بيان الكم و العدد و اعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط .

و أما صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد في مقام الاجزاء بمعنى ان الله وتر و قد أمر بالغسل مرة و هو الغسل الواجب في الوضوء ، و يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال و أما الغسل الزائد على ذلك - أعنى الغسل الثاني - فهو أمر مستحب ،

1 - و

2 - المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .

3 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .