تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 47
نمايش فراداده

فصل في مكروهاته ( الاول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده .

و أما في نفس الغسل فلا يجوز .

( الثاني ) : التمندل بل مطلق مسح البلل .

( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء .

( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .

( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، و ماء الغسالة .

الوضوء - لفرض انا تركنا الغسلة الثانية في اليسرى للاحتياط و أحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قده ) بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضا فيما إذا احتيج في المسح إلى بلته .

و هذه الاحتياطات كلها بملاك واحد ، و هو ان لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء و لا اشكال في انها احتياط و الاحتياط حسن على كل حال .

فصل في مكروهاته الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته و قد عرفت أن أكثرها تبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضا فليلاحظ .