تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 59
نمايش فراداده

لدلالتهما على ان الوضوء غسلتان و مسحتان و ان الغسل معتبر في الوجه و اليدين كما يعتبر المسح في الرأس و الرجلين فللمسح موارد معينة و لا يجزي في غيرها اعني الوجه و اليدين .

بل لان الواجب فيهما إيصال النداوة إلى البشرة ، و يحث أن ذلك لا يتحقق في الغالب بل الدائم الا بالمسح فيكون المسح مقدمة لما هو الواجب في الوجه و اليدين ، و الدليل انما دل على أن المسح ليس بواجب فيهما و لم يدلنا اي دليل على حرمته حتى لا يجوز الاتيان به مقدمة لتحقق ما هو الواجب في الوجه و اليدين .

و قد يستدل على هذا الاحتمال بعدة من الاخبار الكثيرة التي فيها الصحيحة و الموثقة الدالة على ان الوضوء يكفي فيه مسمى الغسل و لو مثل الدهن ( منها ) : صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال : انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه ، و أن المؤمن لا ينجسه شيء ، انما يكفيه مثل الدهن ( 1 ) و ( منها ) : موثقة ( 2 ) إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه - ع - ان عليا - ع - كان يقول : الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى منه ما اجزي من الدهن الذي يبل الجسد ( 3 ) و ( منها ) : ذلك من الروايات .

و لكن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن يكون وجه الشبه في تشبيه الماء بالدهن كفاية البلة و النداوة الواصلة إلى البشرة ، و لو بإمرار اليد عليها و جريانه و انتقاله من جزء إلى جزء آخر فتدلنا هذه الروايات على أن هذا المقدار من البلة المائية كاف في صحة الوضوء .

إلا انه لم تقم أية

1 - و

3 - المرويتان في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - عد هذه الرواية موثقة باعتبار ان غياث بن كلوب الواقع في سندها و ان لم يوثق في الرجال و لكن الشيخ نقل ان الطائفة قد عملت برواياته .