تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 77
نمايش فراداده

اللحية الخفيفة أو غيرها من الشعر الخفيف - و هو الذي لا يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة - هي التي وقع فيها النزاع و الخلاف و اختلفت فيها اراء الفقهاء ، و لا اتفاق على عدم وجوب غسل البشرة - وقتئذ - كما ان مقتضى الدعوي الثانية ان الشعر الخفيف كالشعر الكثيف مورد الاتفاق على ان معه لا يجب غسل البشرة و بين الدعويين بون بعيد .

و عن ثالث ان النزاع لفظي في المقام هذا .

و الذي ينبغي ان يقال : ان الاخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - لم تدع شكا في اي مورد في وجوب غسل البشرة و عدمه لانها دلتنا على ان اللازم غسله في محل الكلام انما هو عبارة عما يصله الماء بطبعه عند أسد الله على الوجه من دون فرق في ذلك بين ما عليه شعر خفيف و ما كان عليه شعر كثيف ، حيث حكت ذلك عن وضوء النبي و كان الائمة - ع - ايضا يكتفون به في وضوء آتهم .

و لحاحهم - ع - و ان لم تكن خفيفة ، إلا ان الشعر الخفيف كان موجودا على وجوههم و ذلك لان من الواضح ان وجوههم - ع - لم تكن الا متعارفة و وجود الشعر الخفيف في الوجه المتعارف ايضا قابل للانكار كالشعر النابت على الخدين بل الموجود بين الحاجبين ، لانه ايضا خفيف الا في بعض الناس و قد كانوا - ع - يكتفون بغسل الظواهر من ذلك بمقدار يصل اليه الماء - بحسب الطبع - عند أسد الله .

إذا فالمدار فيما يجب غسله - بمقتضى تلك الروايات - على المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند أسد الله من اعلى الوجه من تعمق و لا تبطين و ببركة تلك الاخبار لا يبقى لنا اي مورد نشك فيه في وجوب غسل البشرة و عدمه هذا ثم لو اغمضنا عن ذلك فنقول : الشعر النابت على الوجه على ثلاثة أقسام :