المتقدمة الا مرة بغسل الوجه من أول القصاص إلى الذقن بما دارت عليه الاصبعان اعني الوسطي و الابهام و ذلك لضرورة ان الشعر النابت على الوجه ايضا مما تدور عليه الاصبعان ، فان هذا المقدار من الوجه واجب الغسل في الوضوء و هو يشمل الشعر النابت عليه ايضا و ان لم يكن محيطا بالوجه .
( الثالث ) : ما نشك في صدق عنوان المحيط عليه و هذا إما من جهة الشبهة المفهومية ، كما إذا لم ندر ان المحيط هل هو الشعر الكثيف المانع عن مشاهدة البشرة - دائما - أو انه يعم ما إذا كان خفيفا و غير مانع عن وقوع النظر على البشرة - دائما - أو في بعض الاحيان كما عند ملاعبة الريح مع اللحية ؟ و إما من جهة الشبهة المصداقية بان علمنا بالمفهوم و ان المحيط هو الذي يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة - دائما - إلا انا شككنا في مورد في انه من المحيط المانع عن الرؤية أو انه ليس كذلك .
و في كلتا الشبهتين يجب غسل كل من البشرة و الشعر .
أما في الشبهة المفهومية فلاجل ان مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة المحددة لما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الاصبعان و غيرها مما دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء ان المعتبر في الوضوء انما هو غسل البشرة و الوجه .
و قد قيدناها بالصحيحة الثانية لزرارة الدالة على أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا يجب غسله بل يكفي عنه غسل ظاهر الشعر .
و إذا فرضنا أن المخصص أو المقيد مجمل فلا بد من الاخذ بالمقدار المتيقن منه و هو ما يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة - دائما - و اما في غيره فيرجع إلى العموم أو الاطلاق و مقتضاهما - كما عرفت - انما هو وجوب غسل البشرة ، ففي موارد الشبهة لابد من غسل البشرة حسبما تقضيه المطلقات كما يجب غسل الشعر ايضا بمقتضى ما قدمناه من الدليل ، و ان لم يكن محيطا بالوجه .