تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 80
نمايش فراداده

و أما في الشبهات المصداقية فلمكان المطلقات و هذا لا لاجل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بل لاجل استصحاب عدم احاطة الشعر بالوجه و لا سيما بملاحظة انه من الاستصحاب النعتي دون المحمولي اعني استصحاب العدم الازلي حتى يقال انه مبني على القول بحريان الاصل في الاعدام الازلية .

و ذلك لان شعر كل إنسان حتى بعد إنبات لحيته لا يكون محيطا بوجهه من الابتداء بل هو مسبوق بعدم الاحاطة أولا ، و الاصل - عند الشك - انه كما كان .

و بعد ذلك تشمله الاطلاقات الدالة على ان الوجه إذا لم يحيط به الشعر وجب غسله ، كما يجب غسل الشعر ، لما تقدم ، فالمتحصل انه في جميع الصور المتصورة في المسألة لابد من غسل كل من الوجه و الشعر الا في صورة واحدة ، و هي ما إذا كان الشعر محيطا بالوجه ، لما عرفت من أن غسل البشرة و الوجه واجب - وقتئذ - هذا .

ثم لا يخفى الفرق الواضح بين ما ذكرناه في المقام و ما اعتمد عليه جملة من الاعلام و منهم المحقق الهمداني ( قده ) من العلم الاجمالي بوجوب غسل الوجه - إذا لم يكن الشعر محيطا - أو بوجوب غسل الشعر - إذا كان محيطا - و مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما هو الاحتياط و غسل كل من البشرة و الشعر .

و الفارق هو انا إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه و الشعر بأصالة الاشتغال لم يجز له ان يتمسح ببلة شيء منهما ، لعدم العلم بكونه بلة الغسل المأمور به ، فان ما وجب غسله على المكلف انما هو أحدهما ، لا كلاهما ، فأحدهما الآخر واجب الغسل ، و لا يجوز التمسح ببلته ، و يحث انه معلوم ، فلا يجوز للمكلف ان يتمسح ببلة شيء ء منهما .

و هذا بخلاف ما قررناه ، فانه عليه يتمكن من المسح ببلة كل منهما لدلالة المطلقات و الادلة