تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 4 -صفحه : 499/ 9
نمايش فراداده

و أما إذا أنكرنا استحبابه النفسي و لم يؤت به بغاية الكون على الطهارة فيقع الكلام - حينئذ في مدرك مشروعيته إذا أتى به قبل وقت الفريضة بغاية التهيؤ للصلاة .

فقد يستدل على مشروعيته بغاية التهيؤ قبل دخول وقت الصلاة بما دل على أفضلية الاتيان بها في أول وقتها و ان أول الوقت رضوان الله ( 1 ) و الآيات الآمرة باستباق الخيرات و المسارعة إلى مغفرة الله سبحانه ( 2 ) بتقريب أن أفضلية الصلاة في أول وقتها تدلنا - بالملازمة - على جواز الاتيان بالوضوء للتهيؤ لها قبل دخول وقتها ، لوضوح انه إذا لم يجز للمكلف الاتيان بالوضوء للتهيؤ قبل الوقت لم يتمكن من الاتيان بالصلاة في أول وقتها و لكان الحث على الاتيان بها وقتئذ - في تلك الادلة - لغوا ظاهرا و مع سقوطها لم يمكن الحكم بأفضلية الصلاة في أول وقتها .

و يدفعه : أن الآيات و الاخبار و إن دلتا - بالملازمة على استحباب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة و انه حينئذ يقع صحيحا مأمورا به ، لان الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح ، إلا أنه لا دلالة لهما - بوجه - على أن الاتيان به بتلك الغاية أعني غاية التهيؤ للصلاة أمر مشروع في الشريعة المقدسة و انه موجب لصحته و تماميته و ذلك لا مكان الاتيان به قبل الوقت بغاية الكون على الطهارة ، أو بغاية صلاة مندوبة ، أو لاجل استحبابه النفسي .

و على الجملة أن الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح و قد دلت الادلة المتقدمة على جواز الاتيان به قبل وقت الصلاة و كونه صحيحا وقتئذ .

1 - راجع الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - البقرة 2 : 148 .

آل عمران 3 : 133 .