تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 107
نمايش فراداده

تمسكا بأصالة تأخر الحادث حيث لا ندري ان الحدث هل تحقق قبل الزوال ام بعده ، فالأَصل انه حدث بعده .

و يدفعه ان اصالة تأخر الحادث مما لا أساس له كما نبه عليه شيخنا الانصاري ( قده ) حيث انه ان أريد منها ما إذا علمنا بوجود شيء فعلا و شككنا في انه هل كان متحققا قبل ذلك ، ام تحقق في هذا الزمان و كان لعدم تحققه من السابق اثر فهو و ان كان صحيحا ، لان ذلك الامر الموجود بالفعل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه المتيقن إلى هذا الزمان و نرتب عليه آثاره ، كما إذا علمنا بفسق زيد فعلا ، و شككنا في انه هل كان ذلك سابقه كقبل سنتين ، أو أكثر حتى نحكم ببطلان الطلاق الذي قد وقع بشهادته ، أو انه صار كذلك فعلا و لم يكن فاسقا سابقا فالطلاق عنده قد وقع صحيحا ، فنستصحب عدم فسقه إلى يومنا هذا و نحكم بصحة الظلاق .

إلا ان هذا مفيد في المقام ، لان الشك في التقدم و التاخر بعد العلم بحدوث امرين .

و إن أريد منها ما إذا علمنا بحادثين و كان لتأخر كل منهما اثر كما في المقام ، ففيه ان الحكم بتأخر أحدهما المعين عن الاخر بلا مرجح ، فيتعارض اصالة تأخر الحدث عن الطهارة مع اصالة تأخر الطهارة عن الحدث ، و كيف كان فلم يقم على حجه الاصالة المذكورة دليل لان بناء العقلاء لم يجر على ذلك .

و أدلة الاستصحاب انما يشمل استصحاب العدم فيما إذا لم يكن مبتلى بالمعارض على انه لا يثبت عنوان الحدوث للاخر كما هو واضح ، نعم لهذا الكلام وجه بناءا على حجية الاصل المثبت باستصحاب عدمه إلى زمان العلم بتحقق الطهارة الملازم لحدوثه بعدها .