تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 112
نمايش فراداده

العلم ببطلان أحد الوضوءين بعد التجديد

( مسألة 39 ) : إذا كان متوضأ و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين ( 1 ) و لم يعلم أيهما .

لا اشكال على انا ذكرنا في بحث قاعدة الفراغ ان القاعدة إنما تجري فيما إذا شك بعد العمل في كيفيته ، و انه اتى به ملتفتا إلى شرائطه و اجزائه و مراعيا لهما ، أو أتى به فاقدا لبعض ما يعتبر فيه .

و أما إذا علم بغفلته حال العمل و عدم مراعاته الشروط و الاجزاء و انما يحتمل انطباق المأمور به عليه من باب الصدقة و الانفاق فهو ليس بمورد للقاعدة ، لعدم كونه اذكر حال العمل منه حين يشك ، و لا كان اقرب إلى الحق منه بعده و هو الذي عبرنا عنه بانحفاظ صورة العمل تبعا لشيخنا الاستاد ( قده ) و عليه فالقاعدة لا مجال لها كما ان الاستصحاب لا يجري .

فانحصر الحكم ببطلان الصلاة و وجوب الاعادة و القضاء في الصورة الاولى بقاعدة الاشتغال ، و عدم إحراز الامتثال بإتيان الوظيفة في وقتها فتجب عليه الاعادة و القضاء ، إذا لا فرق بين الصورة الاولى و الثانية في وجوب الاعادة و القضاء فانه في كلتا الصورتين بملاك واحد و هو كونه مأمورا بالامتثال بقاعدة الاشتغال ، و لم يحرز إتيانه بالوظيفة في وقتها فيجب عليه إعادتها في الوقت أو قضائها خارجه ، لعدم إتيانه بالوظيفة في وقتها .

المتوضئ لو جدد وضوئه وصلى ، ثم علم ببطلان احد الوضوئين ( 1 ) أي بطلانه في نفسه لفقده شيئا من اجزائه ، أو شرائطه لا بانتفاضه بعد علمه بتحقق كل منهما صحيحا في نفسه .