الصلاة الاولى دون الثانية .
التحقيق يقتضي ذلك ، و هذا لان قاعدة الفراغ في كل من الطرفين و ان كان معارضا بجريانها في الآخر كما عرفت ، إلا انه لا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء الطهارة الاولى إلى زمان الصلاة الاولى بوجه ، و وجهه ان تاريخ الصلاة الاولى معلوم و هو ما بين الوضوئين و المفروض انا نقطع بتحقق الطهارة بالوضوء الاول للعلم بوقوع صحيحا و انما نشك في استمرار تلك الطهارة إلى زمان الصلاة الاولى ، أو إلى زمان الوضوء الثاني و عدمه ، لاحتمال تخلل الحدث بينه و بين الصلاة الاولى فنستصحب بقائها إلى زمان الطهارة الثانية ، و عدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان ، و به يحكم بصحة الصلاة الاولى لا محالة .
و لا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني ، لان لنا في زمان ذلك الوضوء اي الثاني علم اجمالي بتحقق حدث و وضوء و استصحاب بقاء الطهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان .
ما ذكرناه من الحكم بصحة الصلاة الاولى في هذه المسألة و ان لم يذهب اليه احد فيما نعلمه ، لانهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب اعادة كلتا الصلاتين إلا ان من الظاهر انها ليست من المسائل التعبدية و انما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا .
و قد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطهارة بانه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور ، لانه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الثانية و ان كان له - أي لاستصحاب بقاء الطهارة الثانية