القاعدة لا تجري في شيء منهما ، أما في القرائة فلما مر ، و أما في الصلاة فلما تقدم من ان القاعدة انما تجري فيما إذا احتمل المكلف إحرازه الشرائط و الاجزاء حال الامتثال كما انه يحتمل عدم إحرازه ، و أما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده بعد العمل و كان عالما بغفلته حين الاتيان به كما هو الحال في المقام لانه لا يشك في صلاته إلا من جهة وضوئه فهو عالم بانه صلى مع ذلك الوضوء المشكوك صحته و فساده فهو خارج عن مورد قاعدة الفراغ ، و قد عرفت انها تختص بما إذا كان المكلف حال العمل اذكر ، نعم لو شك في صلاته من ناحية اخرى لا مانع من جريانها في الصلاة .
و عليه فالصحيح ان تجري القاعدة في الوضوئين و للعلم الاجمالي ببطلان أحدهما صورتان .( احديهما ) : ما إذا توضأ وضوءا للصلاة الواجبة ثم قبل خروج وقت الصلاة توضأ وضوءا آخر للقرائة ، ثم بعد ذلك أحدت و بعد الحدث علم اجمالا بفساد احد الوضوئين و انه إما افسد وضوئه للفريضة أو أبطل وضوئه للقرائة ، و حينئذ تجري قاعدة الفراغ في وضوء الصلاة حيث ان لصحته و فساده اثر ظاهر و هو وجوب الاتيان بها ثانيا ، بل و اعادة الفريضة إذا كان قد اتى بها بعد الوضوء .
و لا تعارضها القاعدة في وضوء القرائة لان صحته و فساده مما لا اثر له ، فان القرائة مع الطهارة مستحبه في كل وقت ، لا انها مع الوضوء بعد ذلك تدارك للقرائة السابقة مع الحدث .
و من ذلك يظهر انه لا يفرق في ما ذكرناه بين فرض وقوع حدث بين الوضوئين و عدمه ، لان القاعدة في الصورة التي ذكرناها جارية في وضوء القرائة كما عرفت ، أحدث بين الوضوئين ام لم يحدث .