تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 164
نمايش فراداده

و شك في صحته من اجل احتمال انه قد قصد الاقامة قبلها فلم يدران الامر بالصلاة هل كان متعلقا بالتمام ام بالقصر أو انه صلى قصرا بعد ثمانية فراسخ و شك في انه هل قصد الثمانية و كان مسافرا ام انه قصد السير و التفرج إلى ان بلغ إلى ثمانية فراسخ فوظيفته للتمام ، أو انه توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب و شك في انه هل كان هناك مسوغ من تقية أو ضرورة لذلك ام كان الواجب ان يمسح ما يجب مسحه و يغسل ما يجب غسله أو انه توضأ ثم شك في صحته لاحتمال انه خاف الضرر و احتمله حال الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء .

ففي هذه الصورة لا فائدة في البحث عن جريان القاعدة ، و عدمه فيما إذا كان هناك أصل يقتضي صحة ما اتى به و انه هو المتعلق لامر المولى و هذا كما في مثال الشك في صحة صلاة العصر من جهة الشك في قصده الاقامة لان الاصل عدم قصده الاقامة فوظيفته القصر و كذا في مثال الشك في الوضوء من جهة الشك في احتماله خوف الضرر حال الوضوء لان الاصل انه لم يحتمل الضرر و لم يخف منه فالواجب عليه هو الوضوء و كذا فيما إذا ذهب ثمانية فراسخ فصلى تماما ثم شك في صحته من جهة احتمال انه قصد السفر و ثمانية فراسخ فالواجب في حقه القصر لان الاصل انه لم يقصد مسافرة ثمانية فراسخ و الجامع ما إذا اتى المكلف بما هو المأمور به في حقه بالعنوان الاولى و شك في صحته و فساده من جهة احتمال تبدل امره إلى فعل آخر بعنوان ثانوي طاري عليه لان الاصل عدم تبدل تكليفه و عدم طرو العنوان الثانوي عليه ففي هذه الموارد يحكم بصحة المأتي به لقاعدة الفراغ ان كانت جارية و بالاستصحاب ان لم تجر القاعدة فلا فائدة في جريان القاعدة و عدمه في هذه الصورة .