تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 174
نمايش فراداده

الشك في تطهير المحل قبل الوضوء

( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في ان طهره ثم توضأ ام لا بني على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و اما وضوئه فمحكوم بالصحة ( 1 ) عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في انه طهره الاتصال بالكر أو بالمطر ام لا فان وضوئه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الاول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضوء أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .

إذا توضأ فشك في انه هل طهر المحل قبله ؟ ( 1 ) إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحة الوضوء و احرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازماتها فيحكم بطهارة بدنه أو الماء و طهارة كل مالاقاهما أولا يثبت بالقاعدة إلا صحة الوضوء فحسب و اما البدن و الماء فهما باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما ان ملاقيتهما ملاقى النجس ؟ قد يقال : ان هذا النزاع مبنى على ان القاعدة إمارة حتى تثبت بها