تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 179
نمايش فراداده

يبنى على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ( 1 ) و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك و لو تيقن بالصحة ثم شك فيها فاولى بجريان القاعدة ( 2 ) .

إذا كان كافيا في صدق تجاوز المحل لا نلتزم بجريان القاعدة في الصلاة فيما إذا شك فيها و هو في التعقيبات و ذلك لان التعقيب و ان كان محله الشرعي بعد الصلاة إلا ان الصلاة ليس محلها قبل التعقيب حتى يقال ان محلها مما مضى و تجاوز حتى تجري القاعدة في الصلاة .

فتحصل ان قاعدة التجاوز لا مجرى لها في الوضوء قلنا بانه شرط مقارن للصلاة ام انه شرط متقدم مشروطا بان لا يتعقبه حدث فعلى ما ذكرناه يرفع اليد عما به بيده من الصلاة و يحصل الوضوء ثم يستأنف الصلاة .

إذا تيقن بالخلل بعد الوضوء ثم تبدل يقينه بالشك ( 1 ) للشك فعلا في صحة عمله الماضي و فساده و عدم اليقين بفساده بالفعل و لا دليل على حجية اليقين بحدوثه إذا لم يثبت اعتبار قاعدة اليقين و لا يقين بالفساد بحسب البقاء لتبدله بالشك على الفرض .( 2 ) و لعله أراد الاولوية بحسب مقام الثبوت لان القاعدة لو جرت مع القطع بالفساد سابقا لجرت مع القطع بالصحة سابقا بطريق أولى و اما الاولوية بحسب مقام الاثبات فلا لان شمول القاعدة لكلتا الصورتين بالاطلاق .