موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى بشرته و لا تنظر الرواية إلى سقوط اعتبار الترتيب وقتئذ لانه من الجائز ان يكون وصول الماء إلى البشرة مع مراعاة الترتيب أي بغسل الاعلى إلى الاسفل هذا كله فيما إذا تمكن من جعل موضع الجبر في الماء .
و اما إذا لم يتمكن من ذلك أيضا فلا اشكال في تعين غسل الجبيرة أو مسحها كما يأتي تفصيله انشاء الله تعالى .( الامر الثالث ) : ان عدم التمكن من إيصال الماء إلى البشرة يتسبب من امور : ( أحدها ) : تضرر المحل بوصول الماء اليه كما هو الحال في الكسر و في اغلب الجروح و القروح و لا اشكال حينئذ في انتقال الوظيفة إلى مسح الجبيرة و هو الغالب في الاسئلة و الاجوبة في الروايات كما انه مورد صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الآمرة بمسح الخرقة الموضوعة على القرحة إذا كان يؤذيه الماء ( 1 ) أي يضره .
و ( ثانيها ) : تضرره بتطهيره و مقدمات غسله و ان لم يتضرر بمجرد وصول الماء اليه و بنفس غسله لان تطهيره يتوقف على صب الماء الكثير لازالة الدماء و غيرها من النجاسات الموجودة فيه و هو يستلزم نفوذ الماء فيه فيتضرر به و هذا بخلاف مجرد غسله حيث لا يتضرر به لقلة الماء و سرعة مروره عليه و في هذه الصورة أيضا لابد من مسح الجبيرة لان القروح و الجروح بحسب الغالب متنجسة بالدم و ازالته تستلزم الضرر و ان لم يكن مجرد وصول الماء اليه موجبا للضرر و لا يوجد جرح من الدم إلا قليلا هذا .
1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .