تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 190
نمايش فراداده

يتمكن من ازالتها من ان يكون الموضع كسيرا أو مجروحا فهل يتوهم احد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ ؟ ! لوضوح ان الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلف من الماء و لم يقل احد بجواز المسح على الخرقة حينئذ .

و حيث ان الموارد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيره فلا مناص من الرجوع إلى الاصل الذي أسسناه في المسألة و هو وجوب التيمم في ما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا .

و قد يتوهم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله ( 1 ) نظرا إلى ان السوأل فيها عن الجرح و هو مشتمل على النجاسة غالبا و لاجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله و لا بالتيمم بل امر بغسل ما حوله .

و لا يخفى ان الرواية و السؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي و لا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه و انما سئل منها عن نفس الجرح و المستفاد - بحسب المتفاهم العرفي - عن السوأل عن الجرح انما هو تضرره بالماء أو بغيره فقد دلت الرواية على ان الجرح إذا كان غسله موجبا للضرر يجب غسل ما حوله و لا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بد فيه من التيمم .


1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .