المغصوبة على محال التيمم .
و اما إذا كانت في محاله كالوجه و اليدين فلا وجه لاحتمال وجوب التيمم حينئذ و ذلك لانا انما نقول بانتقال الامر إلى التيمم من جهة ان المكلف لم يتمكن من الوضوء شرعا لاستلزامه التصرف في المال المغصوب و الممتنع شرعا كالممتنع عقلا فإذا فرضنا ان التيمم أيضا كالوضوء مستلزم للتصرف في الجبيرة المغصوبة فلا موجب للانتقال اليه بل الامر يدور بين ان يسقط عنه الصلاة رأسا لعدم تمكنه من الطهارة و بين ان يسقط عنه حرمة التصرف في المغصوب فالحكمان متزاحمان و لا يتمكن المكلف من امتثالهما و حيث ان وجوب الصلاة مع الطهارة أهم من حرمة التصرف في المغصوب لان الصلاة عمود الدين و لا يترك بحال كما هو الحال في ذلك من المقامات إذا الامر إذا دار بين الصلاة و الغصب فلم يتمكن من إتيانها و ترك الغصب كما إذا حبس في مكان مغصوب فلا محالة يتقدم الامر بالصلاة لاعميتها فلا مناص من تقديم الامر بالصلاة و سقوط النهي عن التصرف في مال الغير .
و هذا بخلاف المسألة المتقدمة التي حكمنا فيها بوجوب التيمم و لم نقدم الامر بالوضوء على حرمة التصرف و ذلك لان المزاحمة في تلك المسألة انما كانت بين الامر بالوضوء و حرمة التصرف في مال الغير و حيث ان الوضوء له بدل دون حرمة التصرف فمن هنا رجحنا حرمة التصرف على الوضوء و قلنا بوجوب التيمم عليه و اما ما في المقام فالمزاحمة بين أصل الصلاة و حرمة التصرف و لا بدل للصلاة و لمكان أهميتها قدمناها على حرمة التصرف كما عرفت .
و بعد ذلك كله يدور الامر بين الاقتصار بالوضوء الناقص بغسل اطراف الجبيرة و بين التوضوء على نحو الجبيرة أي بالمسح عليها و حيث