بل و لو كان جزءا مستحبا ( 1 ) على الاقوى و ذلك لان الباطل أو المحرم انما هو مجموع العمل بما هو مجموع ، و أما إذا قسمناه و أخذنا بالمقدار الذي صدر منه عن الداعي الالهي فهو ليس شيئا وقع الرياء في أثنائه .
و بالجملة العرف لا يحكم إلا بوقوع الرياء في مجموع العمل لا في جميع أجزائه ، فما صدر من المجموع بالداعي الصحيح مما لا اشكال في صحته هذا كله في الجزء الوجوبي ، و منه يظهر الحال في الجزء المستحب .
الرياء في الجزء المستحب ( 1 ) قد ظهر الحال في ذلك مما بيناه في الرياء في الجزء الوجوبي ، لان الرياء في مثل القنوت انما يوجب بطلان ذلك الجزء المستحب و هو الذي أشرك فيه مع الله تعالى غيره فيحكم ببطلانه دون مجموع العمل كما مر في الجزء الوجوبي .
و بالجملة : انه إذا قلنا بعدم بطلان العبادة بإتيان الجزء الوجوبي رياءا فلا نقول ببطلانها عند إتيان الجزء الاستحبابي بداعي الرياء كما عرفت .
و هل يحكم ببطلان العبادة بإتيان الجزء المستحب بداعي الرياء فيما إذا قلنا بذلك في الجرء الوجوبي ، أو لا نقول ببطلانها من جهة الرياء في الجزء المستحب ؟ الصحيح هو الثاني ، و ان الرياء في الجزء المستحب لا يوجب بطلان العبادة و ان قلنا ببطلانها بالرياء في الجزء الواجب .