( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال بل الاظهر عدمه و العدول إلى التيمم ( 1 ) .
حله بان يكون الجرح - مثلا - قد برء حال حل الجبيرة لا قبله و لا بعده أو لو كان متحققا فهو امر نادر قليل الانفاق و ان أمكن استكشاف ذلك في أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض آلات و الادوات و اما في تلك الازمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي .
فان حل الجبيرة قد يتفق ان يكون مقارنا لبرئه في ذلك الزمان اعني زمان حل الجبيرة و قد تنكشف انه برء قبل حله بزمان و ثالثة ينكشف عدم برئه و يحتاج إلى الجبر ثانيا حتى يبرء فاليقين بالبرء حين حل الجبيرة اما لا يتحقق و اما انه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه فمقتضى اطلاقها بتلك القرينة ان كل من حدث به كسر و نحوه و كان مجبورا حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برء في الواقع ام لم يكن بل ظاهر الصحيحة ان هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الاعادة بوجه فلا حاجة معه إلى الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلا إذا لم تتم دلالة الصحيحة على ما ذكرناه .
إذا كان رفع الجبيرة مفوتا للوقت ( 1 ) المتعين في حقه هو التيمم لان روايات الجبائر كما مر مرة تختص بما إذا لم يتمكن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو