تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 236
نمايش فراداده

العضو السليم الذي لا يمكن تطهيره

( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح ( 1 ) عليها ان كانت طاهرة .( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ( 2 ) إذا كان على الجبيرة دسومة ( 1 ) سواءا كانت الدسومة قليلة و معدودة من الاعراض ام كانت كثيرة و معدودة من الجواهر و ذلك لاطلاقات الاخبار الآمرة بالمسح على جبائره إلا ان تعرض الدسومة - يفرض واقع - على نحو لا يؤثر المسح فيها ابدا فان المسح غير المؤثر لا يكتفي به في مقام الامتثال حيث ان ظاهر المسح تأثر الممسوح بذلك .

العضو السليم إذا لم يمكن تطهيره ( 2 ) و الوجه فيه ظاهر لان اخبار الجبائر مختصة بالجريح و الكسير و القريح و اما السليم فهو خارج عن الاخبار و ان فرضنا عدم تمكنه من غسل بشرته أو مسحها لعدم تمكنه من غسلها لقلة الماء أو غيرها من الاسباب و مع عدم شمول الاخبار له ينتقل امره إلى التيمم كما هو الاصل في كل من لم يتمكن من الوضوء .