تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 243
نمايش فراداده

( الخامس ) ان في الاولى الاحسن ان يصير شبيها ( 1 ) بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأَحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل ( السادس ) ان في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة بخلاف الثانية ( 2 ) حيث ان المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار ( السابع ) انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى بخلاف الثانية ( 3 ) ( 1 ) الاحتياط و ان كان كما افاده إلا انه معتبر في صحة الوضوء و ذلك لان الغسل المسح و النسبة بينهما عموم من وجه و المأمور به هو المسح في موارد الغسل و المسح و لا يعتبر ان يكون مجتمعا مع الغسل أو شبيها به .( 2 ) قد عرفت ان المأمور به في كل من موارد الغسل و المسح هو المسح على الجبيرة و لا فرق بينهما في ذلك و ان كان الاحوط المسح بالماء في مواضع المسح .( 3 ) لما تقدم من ان حكم الجبيرة حكم المحل فكما ان الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل مانعة عن صحة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع و اما في مواضع المسح فحيث ان المعتبر ان يكون المسح بنداوة اليد فلا بد من اعتبار تجفيفها لان النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها و ان لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه و من نداوة اليد و هو كاف في صحة الوضوء .